(hasil EmKa ke-29 di LP Alkhoziny)
Setiap manusia sangat memerlukan rizki pemberian
tuhannya, baik berupa sandang pangan maupun papan, demi memperoleh
kebutuhan-kebutuhan tersebut mereka harus berinteraksi satu sama lainnya,
mengadakan transaksi jual beli, sewa-menyewa dan sejenisnya yang merupakan
bentuk interaksi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seiring dengan kemajuan zaman para
penjual tidak luput dengan persaingan, bisnis
properti ( penjual tempat tinggal atau tanah ) misalnya, berbagai macam cara
digunakan untuk menarik perhatian pembeli / konsumen dan baru-baru ini hadirlah yang namanya “ PROPERTI
SISTEM WARISAN”
Yaitu penjualan tanah, rumah/real estate dan sebagainya dengan harga
seratus juta (Rp. 100.000.000.-) dengan perjanjian setelah 20 tahun . Uang (100
juta )tersebut kembali lagi ketangan konsumen tetapi barang tersebut ( misalnya rumah atau tanah)
tetap dimiliki konsumen sepenuhnya, seandainya konsumen menjualnya yang berhak menerima ( 100 juta)
tetap konsumen pertama.
(sail :LP. AL
KHOZINY)
Pertanyaan :
a.
Termasuk akad apakah“
Properti sistem warisan
“ tersebut ?
Image Sources |
Jawaban :
Termasuk
jual-beli yang Fasid (rusak). karena ada perjanjian (syarat)
didalam akad baik secara tersurat
maupun lisan. Melakukan transaksi yang fasid haram
hukumnya
Catatan :
Apabila surat perjanjian tersebut terjadi sebelum
akad dan ketika akad tidak menyebutkan perjanjian (syarat bahwa 20 tahun
penjual akan mengembalikan uang yag 100 juta kepada pembeli), maka hukum jual
belinya sah, tetapi penjual tidak wajib mengembalikan.
Karena itu, apabila
telah terlanjur bertransaksi maka masing-masing harus mengembalikan uang dan
rumah kepada pemiliknya. Jika rumah/ bendanya terlanjur dipakai maka harus
membaya ongkos standar pemakaian (ujroh mitsil)
Referensi :
ü تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 62(
( قَوْلُهُ : لِيُبَيِّنَ
أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَصُورَةُ الشَّرْطِ
الْمُفْسِدِ فِي سَائِرِ صُوَرِهِ بِعْتُك أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك بِشَرْطِ كَذَا
أَوْ عَلَى كَذَا أَوْ وَافْعَلْ كَذَا أَوْ وَتَفْعَلُ كَذَا بِالْإِخْبَارِ
كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ قَالَ وَسَوَاءٌ أَقَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ
عَلَى أَنْ تَحْصُدَهُ أَوْ وَتَحْصُدُهُ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ لَا يَصِحُّ
الْأَوَّلُ قَطْعًا وَفِي الثَّانِي طَرِيقَانِ ا هـ لَكِنْ قَوْلُهُ :
وَنَحْصُدُهُ يَنْبَغِي قِرَاءَتُهُ بِالنُّونِ لِيَصِحَّ الْمَعْنَى إمَّا
قِرَاءَتُهُ بِالتَّاءِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْحَصْدَ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي
كَمَا يَأْتِي فَإِذَا قَالَ لَهُ الْبَائِعُ بِعْتُك عَلَى أَنْ تَحْصُدَهُ لَمْ
يَكُنْ شَرْطًا فَاسِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ أَحْصُدَهُ أَنَا
أَوْ وَنَحْصُدُهُ نَحْنُ فَإِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى
الْعَقْدِ فَأَبْطَلَهُ ثُمَّ قَالَ : قَالَ الْعَبَّادِيُّ : وَلَوْ بَاعَ
بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَحُطَّ مِنْهَا دِرْهَمًا جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ
عَنْ تِسْعَةٍ أَوْ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهَا دِرْهَمًا فَلَا
ü لحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 5 / ص 694)
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ :
اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ إِذَا اقْتَرَنَ
بِالْعَقْدِ ، فَأَمَّا إِنْ تَقَدَّمَهُ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ : لِأَنَّهُ لَا
يَكُونُ شَرْطًا وَإِنَّمَا يَكُونُ وَعْدًا أَوْ خَبَرًا . وَالشُّرُوطُ الْمُقْتَرِنَةُ
بِالْعَقْدِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا كَانَ مِنْ مُقْتَضَى
الْعَقْدِ وَوَاجِبَاتِهِ ، كَاشْتِرَاطِ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَسَلَامَةِ
الْمَبِيعِ وَضَمَانِ الدَّرْكِ ؛ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ وَاجِبَةٌ بِالْعَقْدِ
وَاشْتِرَاطُهَا تَأْكِيدٌ فِيهِ ، وَالْعَقْدُ لَازِمٌ بِهَا . وَالْقِسْمُ
الثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَمُبَاحَاتِهِ كَاشْتِرَاطِ
الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَخِيَارِ الثَّلَاثِ ، فَهَذَا
وَمَا شَاكَلَهُ لَازِمٌ بِالشَّرْطِ دُونَ الْعَقْدِ : لِأَنَّ إِطْلَاقَ
الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِيهِ وَاشْتِرَاطَهُ فِي الْعَقْدِ لَا يُنَافِيهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ مِنْ مَوَانِعِ الْعَقْدِ وَمَحْظُورَاتِهِ في
البيع . وَهُوَ : كُلُّ شَرْطٍ مَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ وَاجِبٍ ، أَوْ أَلْزَمَ
الْبَائِعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَالَّذِي مَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ وَاجِبٍ :
أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَهَا وَلَا
تَطَأَهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ لَا تَسْكُنَهَا وَلَا
تُؤَاجِرَهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ عَلَى أَنَّنِي أَرْكَبُهَا
دُونَكَ ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَنَّ نِتَاجَهَا وَلَبَنَهَا
لِي دُونَكَ ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّنِي أَزْرَعُهَا سَنَةً
. وَأَمَّا الَّذِي أَلْزَمَ الْبَائِعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ . فَهُوَ أَنْ يَقُولَ قَدْ بِعْتُكَ هَذِهِ
الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْكَ فِي ثَمَنِهَا ، أَوْ عَلَى
أَنَّنِي ضَامِنٌ لَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ رِبْحِهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذَا النَّخْلَ
عَلَى أَنَّنِي كَفِيلٌ بِمِائَةِ وَسَقٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ
الْأَرْضَ عَلَى أَنَّنِي قَيِّمٌ لِعِمَارَتِهَا وَزِرَاعَتِهَا . فَهَذَانِ
الضَّرْبَانِ وَمَا شَاكَلَهُمَا مِنَ الشُّرُوطِ بَاطِلَةٌ ، وَالْعَقْدُ
بِاشْتِرَاطِهَا فِيهِ بَاطِلٌ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ . وَذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَحَمَّادُ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، إِلَى أَنَّهَا شُرُوطٌ لَازِمَةٌ وَالْعَقْدُ مَعَهَا
ثَابِتٌ . وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
وَالنَّخَعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ
. الجزء الخامس وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ
رَاهَوَيْهِ : إِنْ كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ الْعَقْدُ وَلَزِمَهُ الشَّرْطُ
، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ شَرْطٍ بَطَلَ الْبَيْعُ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ
كَانَ شَرْطُ الْبَائِعِ مِنْ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ يَسِيرًا ، كَسُكْنَى
يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ، وَإِنْ كَثُرَ بَطَلَ
الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ
ü
الأذكار - (ج 1 / ص 317)
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه
فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي
وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة
تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن
العربي المالكي : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت
المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك
لا تشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند
الجمهور ، وعند المالكية : تلزم قبل القبض.
Tag :
Konsultasi
0 Komentar untuk "Bagaimana Hukum Praktik PROPERTI Sistem WARISAN?"